قد يطل أحدهم ليقول : لاشك أن هذه خطوة تذكر فتشكر ونكبر من قام بها،لكن الأهم عندنا ما علاقتها بإعدام ول امخيطير من عدمه؟؟
إذا أعدم ول امخيطير،فالسيف أصدق أنباء من الكتب ، وإذا لم يعدم فما فائدة هذه؟
أيها الرماة لاتنزلوا عن جبل أحدكم الصامد لطلائع نصر قد تكون ضمنها هزيمة ، نحن قضيتنا ول امخيطير.. !
إن قانون 83-162 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1963 اجتمع عليه علماء فطاحلة من الغيورين على الإسلام وأبنائه لم يدركوا - إذ ذاك وللأسف الشديد - جسارة الجرم الذي اقترفوا بيد أنهم لم يكن ليخيل إليهم أن الذات الإلهية أو الجناب النبوي قد ينال منهم عدوا بغير علم فكيف بمحض الإصرار والتعمد في هذه الربوع الطاهرة ..
تقلب الزمان تقلب الطبائع والأعراف فصار المستحسن مستقبحا والعكس قس ولاتعن .
تطاول جاهل إمعة نكرة على خير خلق الله أجمعين " عليه الصلاة والسلام " فعوت ذئاب الحقوقيين في زمنهم - بحكم قانون الغلبة - ليجتمع القطيع منافحا ومدافعا عن بن جنسه بلاهوادة..
تحامل القضاء فإذا هو بين صديق خائن بحكم " المضمن" وعدو مجاهر لعداوته يلبس ثوب المراقب .
سنتان ونيف وغرف المحاكم بدرجتيهما الثانية والثالثة يجوب جنباتهما ملف المسيء مصحوبا بمحامين مأجورين باطنهم ظاهرهم كرها وإساءة للدين الحنيف تزيد من عضدهم مادة
منكرة بحكم التحديات الطارئة والتآشر الرخيصة على "الآخر" فكانت النتجية سلبية !
قضاء مستقل (القضاء الجالس) حكم بالمنطوق بنص ما في القانون الجنائي وآخر ( الواقف) وقف ليستأنف لئلا يلتبس خيط الإلحاد المعتم بخيط الإسلام الناصع اليياض في بلد كالجمهورية الإسلامية الموريتانية
فصارت المهمة مهمتان : قتل للمسيء بعد الذي حدث - وهو الآن مستعص - ومهمة تحصين المجتمع وردع أصحاب العقول " المتألحدة " إذا ماهموا بتدنيس عقولهم فكان "إقرار تشريع جديد يتم بموجبه إلغاء أحكام المادة 306 من الأمر القانونى رقم 83-162 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1963 المتضمن للقانون الجنائى".
بمادة عامة شديدة اللهجة والوقع إن شاء الله
صحيح أن المادة المستحدثة غير رجعية فلايمكن تطبيقها فيما مضى بيد أنها تشد من عضد طلائع النصر ليتقوى بهم الرماة على ربوة طاهرة في المستقبل
محمدسالم سيدامين