
التاريخ : السبت 29 مارس 2025
1- ما هو الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا ؟
الجواب: الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا هو :
أ)- دستور 20 يوليو 1991 المعدل - المادة 11.
ب)- الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المتعلق بالأحزاب السياسية المعدل بموجب القانون رقم 2025-010 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025م.
ج)- التعميم رقم 03 الصادر بتاريخ 23 مارس 2025 عن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
2- ما هو التعريف القانوني للأحزاب السياسية ؟
الجواب: تعَرِّفُ المادة 2 (جديدة ) من الأمر القانوني المعدَّل الأحزاب السياسية على أنها "جمعيات ذات أهداف غير نفعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ترمي إلى تجميع المواطنين الموريتانيين الراغبين في ذلك حول برنامج سياسي محدد في نطاق احترام الاستقلال والوحدة الوطنية والحوزة الترابية واختيار الشعب الحر".
3- ما هي مهمة الأحزاب السياسية ؟
الجواب : تحدد المادة 11 من الدستور الموريتاني مهمة الأحزاب والتجمعات السياسية على النحو التالي :" تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها".
4- ما هي شروط تكوين الأحزاب السياسية وماهي ضوابط الحرية المخولة لها في ممارسة نشاطاتها ؟
الجواب: يُخَوِل الدستور الأحزاب والتجمعات السياسية الحرية في تكوينها بشروط معينة فتقول :" تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرطَ احترام المبادئ الديمقراطية، وشرطَ أن لا تمسَّ من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية".المادة 11 من الدستور.
وبموجب المادة 6 من الأمر القانوني "لا يسمح لأي حزب أو تجمع سياسي بأن يتكون على أساس عنصري أو عرقي أو جهوي أو قبلي او جنسي أو طائفي".
5- ما هي شروط الإنتساب إلى الحزب :
الجواب: تجيبُ أحكامُ المادة 3 (جديدة ) من الأمر القانوني على هذا السؤال فتقول : إن الانتساب حر إلى أي حزب سياسي ويفتح أمام أي مواطن موريتاني بلغ سنَّ الأهلية الانتخابية، مع مراعاة القيود التي يمكن أن تُخضِع لها الأنظمة الأساسية لبعض الأسلاك أعضاءها.
يحدد النظام الأساسي لكل حزب الإجراءات المتعلقة بالانتساب وطرد أعضائه ولا يمكن لأي شخص أن ينتسب لأكثرَ من حزب سياسيٍّ واحد.
6- كيف يتمّ تكوين الأحزاب السياسية ؟
الجواب: طبقا لأحكام المادة 7 ( جديدة) من الأمر القانوني رقم 91 - 024 بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية المعدَّل ، فإن تكوين الأحزاب السياسية يتمّ بموجب ترخيصٍ من الوزير المكلف بالداخلية على أساس تصريح يودَع لدى المصالح المختصة بالوزارة مقابل وصل إيداع.
وتُحدد شكليات التصاريح والأوصال بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية .
7- ما هي تشكيلة الجمعية العامة التأسيسية للحزب وما هي الشروط اللازم توفرها في أعضائها ؟
الجواب : الجمعية العامة التأسيسية للحزب المنصوص عليها في المادة 10 (جديدة ) من الأمر القانوني المعدَّل، هي مجموع الأعضاء المؤسِّسين للحزب ويجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
⁃ أن لا يقلّ عددُهم عن مائة و خمسين (150) عضوا بمعدل عشرة (10) أعضاء عن كل ولاية ، على أن يكون أربعة (4) من هؤلاء على الأقل مقيمين في الولاية بصورة دائمة وأن تعكس لائحة الأعضاء المؤسسين التنوع الاجتماعي للولاية وتخصص منها نسبة 20% على الأقل للنساء. يعتبر محل الميلاد هو المعيار المعتمد بالنسبة للانتماء للولاية .
⁃ أن يكون نصف الأعضاء المؤسسين للحزب على الأقل يتمتعون بالمؤهلات والكفاءات اللازمة من أجل إعداد وتنفيذ برنامج سياسي لحزبهم.
- أن يكونوا مولودين موريتانيين أو حائزين على الجنسية الموريتانية بالاكتساب منذ 10 سنوات على الأقل؛
- أنْ لا تقل أعمارهم عن عشرين (20) سنة كاملة؛
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية.
- أن لا يكونوا قد حُكم عليهم بسبب ارتكاب جريمة أو جُنحة في الحق العام أو بعقوبة مُخِلة بالشرف؛
⁃ أن لا يكونوا أعضاءً في أحد الأسلاك التي تَحظر أنظمتها الأساسية على المنتسبين إليها الانتماء الحزبيَّ.
⁃ أن لا يكونوا أعضاءً مؤسِّسين لحزب موضع حل بمرسوم منذ أقل من خمس (5) سنوات تحتسب اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم القاضي بالحل .
8- ما هي الاجراءات الإدارية لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية للحزب ؟
الجواب : تنعقد الجمعية العامة التأسيسية للحزب بإذن من حاكم المقاطعة المختص ترابيا طبقا لأحكام القانون رقم 73 - 008 الصادر بتاريخ 23 يناير 1973 المتعلق بالاجتماعات العمومية .وينصُّ التعميم رقم 3 الصادر بتاريخ 21 مارس 2025 عن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المحدد لإجراءات تكوين وسير الأحزاب السياسية على أن الجمعية العامة التأسيسية تنعقد بحضور موثق معتمد.ويتمثل دور هذا الموثق في التأكد من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية طبقا للشروط القانونية اللازم توفرها في الأعضاء وتسجيل الوثائق المنبثقة عن الاجتماع .
9- ما ذا يتضمن محضر الجمعية العامة التأسيسية للحزب ؟
الجواب: يجبُ أن يتضمن محضر الجمعية العامة التأسيسية للحزب المصادقةَ على النظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وهيكله التنظيمي وبرنامجه السياسي.
يكون المحضر مشفوعًا باللائحة الشاملة للأعضاء المؤسسين تتضمن جميع البيانات المتعلقة بهم (أسماءهم وألقابهم وتواريخ ومحلات ميلادهم وأرقام تعريفهم الوطنية وعناوين إقاماتهم ومستوياتهم الثقافية وسيَرهم الذاتية ووظائفهم المحتملة) .
يوقع أعضاء الجمعية التأسيسية العامة كذلك على مُستخرج من منصة تكوين وتسيير الأحزاب السياسية يتمثل في تصريحٍ بنية تكوين الحزب وتعيين خمسة عشر (15) عضواً من بينهم لمتابعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالترخيص.شكلية هذا التصريح محددة سلَفاً بموجب مقرر من الوزير المكلف بالداخلية طبقا لأحكام المادة 7 من الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية.
10 - ما هي مكونات النظام الأساسي للحزب ؟
الجواب: تنص المادة 9 (جديدة) من الأمر القانوني على أن النظام الأساسي للحزب يتضمن المعطيات التالية :
- تسمية الحزب السياسي؛
- عنوان المقر الرسمي له ؛
- المشروع السياسي للحزب وأسسه وأهدافه وخاصة تلك المتعلقة بالمساهمة في تشكيل الإرادة السياسية والتعبير عنها؛
⁃ الإلتزام باحترام الاستقلال والوحدة الوطنية وحوزة البلاد الترابية ومبادئ الديمقراطية؛
- الالتزام باحترام أحكام الدين الإسلامي الحنيف، دين الشعب والدولة المصدر الوحيد للقانون، وكذا القيم الأخلاقية والروحية المشتركة والتنوع الثقافي الذي هو أساس الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وما يترتب على ذلك من حق في الاختلاف.
- الإلتزام بتجنب أي دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي واحترام مبدإ مساواة جميع المواطنين دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية؛
- تشكلة الهيئة المداولة؛
- إجراءات انتخاب وتجديد الهيئة التنفيذية ومدة مأموريتها وتشكلتها ؛
- التنظيم الداخلي؛
- الترتيبات المالية؛
- القواعد الواجب إتباعها لتعديل النظام الأساسي؛
- الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ منح الترخيص؛
- الالتزام بتقديم تقرير سنوي عن نشاطات الحزب إلى الوزارة المكلفة بالداخلية؛
- شروط حل الحزب السياسي وانتقال ممتلكاته.
11 - ما هي إجراءات تعيين المسؤول الفني لمشروع الحزب وما هي مهمته ؟
الجواب: في إطار مهمة الأعضاء المفوَّضين من قبل الجمعية العامة التأسيسية لمتابعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بترخيص الحزب ، يوقع هؤلاء على مستخرج من المنصة يقضي بتعيين مسؤول فنيٍّ لمشروع الحزب.
وعلى أساس هذا القرار يُتاح لذلك المسؤول أن يفتتح ويسيّر باسم مشروع الحزب المعني حسابا في منصة تكوين وتسيير الأحزاب السياسية.
12- كيف يتمُّ إيداع طلب ترخيص الأحزاب السياسية ؟
الجواب: يتم إيداع طلب ترخيص الأحزاب السياسية في صورتيْن أولاهما رقمية عبر منصة خاصة بذلك الغرض والثانية ورقية (النسخة الأصلية ) في مرحلة لاحقة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية.
أ)-المرحلة الأولى : إيداع النسخة الرقمية من الملف .
أما النسخة الرقمية من الطلب فإنها تُودَعُ في " منصة تكوين وتسيير الأحزاب السياسية " التي تمَّ تطويرُها لهذا الغرض بالتعاون بين وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ووزارة التحوُّل الرقمي وعصرنة الإدارة.وقد أصبحت هذه المنصة جاهزة لاستقبال الطلبات منذ إطلاقها يوم الخميس 27 مارس 2025 م / 27 رمضان 1446 هجرية من قِبَل معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمدْ ولد محمد الأمين صحبةَ معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمدْ سالم ولد بِدَّه و معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الحُسيْن ولد مَدُّو .
يقوم المسؤول الفني لمشروع الحزب تحت إشراف المفوَّضين بإدخال نسخة رقمية من ملف طلب الترخيص في منصة تكوين وتسيير الأحزاب السياسية.ويتكون هذا الملف من العناصر التالية فضلًا عن التصريح بنية تكوين الحزب :
- طلبَ ترخيص تكوين حزب سياسي موقع من قِبَلِ المفوضين؛
⁃ البرنامج السياسي للحزب مسجل لدى موثق؛
⁃ تزكية البرنامج السياسي طبقا للإجراءات المحددة في التشريعات المطبقة ( عبر المنصة) ؛
⁃ محضر الجمعية العامة التأسيسية للحزب مسجل لدى موثق، ومشفوع بلائحة الأعضاء المعدة طبقا للقانون؛
⁃ اسم الحزب وشعاره وعنوانه ؛
⁃ لائحة المفوضين المشار إليها فوق؛
- النظام الأساسي مسجل لدى موثق ؛
- النظام الداخلي للحزب مسجل لدى موثق ؛
- الهيكل التنظيمي مسجل لدى موثق ؛
- مستخرجات من عقود ازدياد الأعضاء المؤسسين ؛
- ملفات السوابق العدلية للأعضاء المؤسسين ؛
- شهادات جنسية الأعضاء المؤسسين ذوي الجنسية المكتسبة.
ب)-المرحلة الثانية : إيداع النسخة الأصلية من الملف لدى وزارة الداخلية..
بعد أن يتمَّ إدخال النسخة الرقمية من الملف بنجاح عبْر المنصة، يُصدر التطبيق إشعاراً يؤذنُ بالتوجه إلى الوزارة المكلفة بالداخلية لإيداع النسخة الأصلية من الملف.وبعد أن تتأكد المصالح المختصة في الوزارة من مطابقة هذه النسخة الأصلية للقانون ، تقوم بنشر اسم مشروع الحزب و شعاره وعنوانه وبرنامجه السياسي على المنصة إيذانا بمباشرة مرحلة تزكية البرنامج السياسي للحزب من قبل المواطنين .
13- كيف تتمُّ تزكية البرامج السياسية للأحزاب ؟
الجواب : تتمُّ تزكية البرامج السياسية للأحزاب عبر وسيلتيْن هما : تطبيق هويتي و مراكز استقبال المواطنين التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في الداخل والخارج .
وطبقا للقانون يجب تزكيةُ برناج الحزب من قبل خمسة آلاف (5000) شخص على الأقل تُشترَط فيهم الأهلية الانتخابية وينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل (8) ، على أن لا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% (500) من العدد الإجمالي للمنتسبين و يجب أن تمثِّلَ النساءُ نسبة 20% (1.000) على الأقل من العدد الإجمالي.يعتبر مواليد الخارج بمثابة ولاية.
وباكتمال التزكيات تكتمل الإجراءات المتعلقة بإيداع طلب ترخيص الحزب وبذلك يُصدر الجهاز تلقائيا إشعارًا بنجاح عملية إيداع الطلب.
عندئذ يتوجه المفوَّضون إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالداخلية ليستلموا لديها عند الإقتضاء الوصل المؤقت لإيداع ملف الترخيص . شكلية هذا الوصل المؤقت معدة سلفا بموجب مقرر من الوزير المكلف بالداخلية طبقا للمادة 7 من الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية .
14- ما هي إجراءات ومدة دراسة ملف طلب الترخيص ؟
الجواب: طبقاً لأحكام المادة 12 من الأمر القانوني يأمر الوزير المكلف بالداخلية بالقيام في أجل ستين (60) يوما اعتبارا من تاريخ تسليم الوصل المؤقت ، بإجراء أية دراسة أو تحر أو بحث ضروري للتأكد من صحة مضمون التصريح.ويمكنه أن يقوم فضلا عن ذلك بالاستماع إلى أي عضو مؤسس أو أن يطلب تقديم أية ورقة إضافية وكذلك استبدال أو استبعاد أي عضو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في هذا الأمر القانوني.
15 - كيف يتمُّ ترخيص الأحزاب السياسية ؟
الجواب : تنص المادة 13 من الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب على أنه بعد التأكد من المطابقة يقول الوزير المكلف بالداخلية بتوقيع ونشر الوصل (النهائي) المتضمن اسم الحزب ومقره وأسماء المؤسسين وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم ومهنهم ووظائفهم داخل الحزب.ويجب أن يتم ذلك في غضون (60) يوماً إلاّ إذا كانت إجراءت تكوين الحزب تتطلب مزيدا من التحري والبحث طبقا لما تنصّ عليه أحكام المادة 24 (جديدة ) من الأمر القانوني المتعلق بالاحزاب السياسية.
تحدد شكلية وصل الترخيص النهائي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالداخلية طبقا لأحكام المادة 7 من الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية المعدل.
16- هل تُلزم الأحزاب السياسية القائمة بالتعديلات القانونية المستجدة 2025 ؟
الجواب : بموجب أحكام المادة 30(جديدة ) من الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المتعلق بالأحزاب السياسية المعدل بموجب القانون رقم 2025-010 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025 ، فإن الأحزاب السياسية القائمة تُلْزم بالاستجابة لجميع أحكام الأمر القانوني المعدّل باستثناءِ ما منها يتعلق بالترخيص وذلك في أجلٍ أقصاه اثنا عشر (12) شهرا اعتبارا من تاريخ إصداره تحت طائلة الحل بقوة القانون.
17 - ما هي الالتزامات الخاصة للأحزاب السياسية موضع الترخيص ؟
الجواب: طبقا لأحكام المادة 4 ( جديدة ) من الأمر القانوني المعدل فإنه "يحظر على الأحزاب السياسية القيام بأية دعاية مخالفة لمقاصد الدين الإسلامي الحنيف أو مصادمة لوحدة المجتمع ويجب أن تعكس من خلال مبادئها وهياكل تسييرها كامل التنوع الاجتماعي للبلد.ولا يجوز لأي حزب سياسي أن ينفرد بحمل لواء الإسلام.
تلزم الأحزاب السياسية في أنظمتها الأساسية وفي برامجها وفي خطاباتها السياسية بعدم القيام بما يلي:
- أي تحريض على عدم التسامح أو الكراهية أو دعوة إلى العنف.
- إثارة أية تحركات من شأنها المساس بالنظام والسلم والأمن العمومي.
- أي انحراف عن غرضها في اتجاه إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو مليشيات مسلحة أو مجموعات قتالية.
- كل دعاية تستهدف المساس بالحوزة الترابية للبلاد أو من وحدة الأمة؛
- أي نشاط غير ديمقراطي يهدف إلى الوصول إلى السلطة بطرق ووسائل غير انتخابية".
18- هل يجوز للأحزاب السياسية التعاون أو التنسيق مع جهات أجنبية ؟
الجواب : طبقًا لأحكام المادة 5 ( جديدة ) من الأمر القانوني المعدّل ، فإنه "يحظر على الأحزاب السياسية أي تعاون أو تنسيق مع أي جهة أجنبية على أسس مناقضة للقوانين والنظم المعمول بها.كما يحظر عليها على وجه الخصوص إقامة أي صلات من شأنها أن تجعلها تابعة للخارج".
19- هل يتطلب التعديل في نصوص أو هياكل حزب قائم إجراءاتٍ إداريةً معيَّنة ؟
الجواب : طبقا لأحكام المادة 14 من الأمر القانوني المعدل فإنه : "يجب أن يكون كلُّ تغيير يحدث على مستوى القيادة أو الإدارة وكذلك كل تعديل للأنظمة الأساسية وكل إنشاء لممثليات جهوية أو محلية جديدة موضوع تصريح وفق الإجراءات والشروط ذاتها المنصوص عليها" بالنسبة لتكوين الأحزاب السياسية.
ويجب أن يصدر هذا التصريح في ظرف شهر اعتباراً من يوم صدور القرار المتعلق بالوقائع المذكورة، وينشر هذا التصريح وفق الإجراءات ذاتها المطبقة بالنسبة لتكوين الأحزاب السياسية.
20 - ما ذا يخول وصل التصريح النهائي للحزب السياسيّ الناشئ ؟
الجواب : تنص أحكام المادة 15 من الأمر القانوني المعدل على أن الحصول على الوصل النهائي القاضي بالترخيص للحزب السياسي الناشئ يخوله الشخصيةَ الاعتبارية التي يجوز له بموجبها أن يمارس أهلية التقاضي وأن يَقتنيَ على وجه الشراء أو الهبة وأن يحوز أو يدير :
- مشاركاتِ أعضائه ؛
- مبانيَ ولوازمَ مخصصة لإدارته أو اجتماعات أعضائه؛
- أي مال ضروري لنشاطه.
21- ما هي إجراءات تسبير الأحزاب السياسية ؟
الجواب : تنص المادة 16 من الأمر القانوني المعدل على أن الأحزاب السياسية يتم تسييرها طبقا للقوانين والنظم المعمول بها ووفق أنظمتها الأساسية وتنظم نشاطاتها في ميادين الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
وفي هذا الإطار يجوز لكل حزب سياسي مؤسس بصورة مشروعة أن ينشر مطبوعة أو عدة مطبوعات دورية في نطاق احترام النصوص الجاري بها العمل طبقا لما تنص عليه المادة 17 من الأمر القانوني المعدل.
22 - كيف يتمّ تمويل الأحزاب السياسية ؟
الجواب: طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر القانوني المعدل يُمَوَّلُ سير الأحزاب السياسية ونشاطها بشكل عام بواسطة:
- مشاركات أعضائها؛
- الهبات والوصايا؛
- الدخول المتصلة بأنشطتها والناتجة عن استثمارات غير تجارية؛
- الإعانات المحتملة من طرف الدولة.
وبخصوص الهبات والوصايا ، تنصّ المادة 19 من الأمر القانوني المعدل، على أنها "يجب أن تكون موضعَ تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية يتضمن ذكر أسماء مانحيها وطبيعتها وقيمتها"
23- ما هي الشروط التي تخول الحزبَ حقَّ الإعانات المقدمة من طرف الدولة ؟
الجواب : طبقا لأحكام المادة 20 ( جديدة ) من الأمر القانوني المعدل فإن الأحزاب أو ائتلافات الأحزاب السياسية الحاصلة على نسبة 1% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة، تستفيد من مساعدة مالية من الدولة يدرج مبلغها في قانون المالية. ويوزع مبلغ هذه المساعدة على النحو التالي:
- دفعة أولى قدرها 40% توزع بالتساوي بين الأحزاب أو ائتلافات الأحزاب السياسية كما تنص عليه الفقرة الأولى من هذه المادة؛
- دفعة ثانية قدرها 60% توزع بين الأحزاب أو ائتلافات الأحزاب السياسية بصورة تتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب أو ائتلاف أحزاب في آخر انتخابات بلدية عامة.
يحسب النصيب العائد لكل حزب أو ائتلاف أحزاب من الدفعة الثانية بعد خصم الأصوات المحايدة و أصوات الأحزاب أو ائتلافات الأحزاب السياسية التي لم تحصل على نسبة 1% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها، طبقا لعملية حسابية تتمثل في قسمة المبلغ الإجمالي للدفعة على العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني ويضرب الناتج في عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب أو ائتلاف لأحزاب.
تسدد المساعدة المالية لكل حزب على دفعتين نصف سنويتين متساويتين.
24 - كيف يتم التسيير المالي للأحزاب السياسية ؟
الجواب : تُلزَم الأحزاب السياسية بموجب أحكام المادة 21 من الأمر القانوني المعدل باعتماد حساب مصرفي لدى مؤسسة مالية وطنية وعند الاقتضاء لدى وكالاتها الموجودة على التراب الوطني لمتطلبات أنشطتها، وتدفع في هذا الحساب مشاركات الأعضاء .
وفي هذا الإطار يجب على الأحزاب السياسية طبقا لأحكام المادة 23 من الأمر القانوني، المعدل، "أن تمسك بصورة منتظمة، محاسبةً وجرداً لأملاكها المنقولة وغير المنقولة. وهي ملتزمة بأن تقدم بناء على طلب الوزير المكلف بالداخلية حساباتها وأن تعطي الإثباتات الخاصة لمصادر مواردها المالية فضلا عن استخدام هذه الموارد".
ونذكر هنا - والشيء بالشيء يُذكر - أن تمويل الحملات الانتخابية يخضع لأحكام الأمر القانوني رقم 2006 - 035 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
25- هل يجوز للأحزاب السياسية الحصول على دعم ماليٍّ من الخارج ؟
الجواب : تقول المادة 22 من الأمر القانوني، المعدل بالنص : " لا يجوز أن تحصل الأحزاب بأي وجه من الأوجه على دعم مادي أو مالي من الخارج أو من لدن جهة أجنبية مقيمة في موريتانيا".
26 - ما هي الأسباب الموجِبة لإغلاق مقرّات الأحزاب السياسية وتعليق نشاطاتها ؟
الجواب : تقول المادة 24 من الأمر القانوني المعدل، المعدل: "في حالة خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعمول بها أو الإخلال بالنظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية، في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقر الحزب المعني، وتعليق جميع أنشطته بموجب مقرر. ولا يمكن أن يتجاوز أجل التعليق تسعين (90( يوما.
ويبلَّغ مقرر التعليق إلى علم الممثل الشرعي للحزب ويمكن أن يكون مقرر التعليق موضعَ طعن أمام المحكمة العليا التي تبت في هذه الحالة على أساس الاستعجال".
27 - ما هي الأسباب الموجِبة لحل الأحزاب السياسية ؟
الجواب : للتوضيح يمكنُ أن يكون الحزب السياسي موضعَ حل اختياري طبقًا لنظامه الأساسي أو حل بقوة القانون أو حل بموجب مرسوم.
أولا- الحل الاختياري : طبقًا لأحكام المادة 25 ( جديدة ) من الأمر القانوني، المعدل، يمكن للهيئة المختصة في الحزب أن تعلن حله اختياريا طبقا للشروط المنصوصة في نظامه الأساسي .
ثانيًا - الحل بقوة القانون : يتم بقوة القانون حل الحزب في الحالتيْن التاليتيْن :
أ)-يتمّ بقوة القانون حلُّ أي حزب لم يحصل في أيّ استحقاق من آخر استحقاقيْن متتالييْن للانتخابات البلدية العامة على نسبة 1% من الأصوات المعبر عنها حتى ولو كان ذلك ناتجاً عن إحجامه عن الترشح.
ب)- يتمّ بقوة القانون حلُّ أي حزب من الأحزاب السياسية القائمة لم يستجبْ للأحكام الجديدة للأمر القانوني في الأجل المحدد بموجب المادة 30 (جديدة ) من الأمر القانوني، المعدل.
ثالثًا- الحلُّ بموجب مرسوم : طبقا لأحكام المادة 25 (جديدة ) من الأمر القانوني، المعدل ، يمكن كذلك حل الحزب بمرسوم إذا أخلَّ بأحد الالتزامات الواردة في المادة 9 (جديدة ) من الأمر القانوني المعدل وهذه الالتزامات هي :
أ - الالتزام باحترام الاستقلال والوحدة الوطنية وحوزة البلاد الترابية ومبادئ الديمقراطية؛
ب - الالتزام باحترام أحكام الدين الإسلامي الحنيف، دين الشعب والدولة المصدر الوحيد للقانون، وكذا القيم الأخلاقية والروحية المشتركة والتنوع الثقافي الذي هو أساس الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وما يترتب على ذلك من حق في الاختلاف.
ج - الإلتزام بتجنب أي دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي واحترام مبدإ مساواة جميع المواطنين دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية؛
د)- الالتزام باحترام عقد المؤتمرات الدورية للحزب؛
ه- الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ منح الترخيص؛
و)- الالتزام بتقديم تقرير سنوي عن نشاطات الحزب إلى الوزارة المكلفة بالداخلية.
28 - ما هي إجراءات حل الأحزاب السياسية:
الجواب : يلاحظ كلٌّ من الحل الاختياري النظامي و الحل بقوة القانون بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية ، بينما يتم الحل بمرسوم بموجب مرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية .
وبالنسبة لهذه الحالة الأخيرة ، تنص أحكام المادة 26 (جديدة ) من الأمر القانوني المعدل على أن الوزير المكلف بالداخلية يوجه إلى الحزب المعنيّ إنذارا يأمره فيه بالالتزام بالقواعد المنصوصة في أجل 72 ساعةً. فإذا لم يمتثل الأمر في الأجل المحدد ، فإن الوزير يقوم بتعليقه بمقرر لمدة ستة (6) أشهر وعند انقضاء هذه المدة دون أن يلتزم الحزب بالشروط المشار إليها، يتم حله بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. ويمكن أن يكون هذا المرسوم محل طعن أمام المحكمة العليا التي يجب أن تبت في ظرف الشهر التالي لتسلمها عريضةَ الطعن".
29 - ما ذا يترتبُ عن حل الأحزاب السياسية ؟
الجواب: يمكن لمنتخبي الحزب السياسي موضع الحلٍّ ، لأي سبب كان، الانضمامُ إلى أي حزب سياسي من اختيارهم ممثلٍ في المجلس البلدي أو المجلس الجهوي أو الجمعية الوطنية حسب الحالات.
وفي حالة الحل الاختياري النظامي أو الحل بقوة القانون ،فإن الأملاك المنقولة وغير المنقولة يتم التصرّف فيها طبقا للصيغة المحددة في النظام الأساسي للحزب موضع الحل.
أما بالنسبة لحالة الحل بموجب مرسوم ، فإن مرسوم الحل يحدد جميع الإجراءات اللازمة لضمان التصفية المحتملة لأملاكه.
ويمكن حجز الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة لحزب موضع حلٍّ أو غير مرخص نشاطه .
وتتم التصفية، في هذه الحالة، من طرف أملاك الدولة وفقا للإجراءات والشروط المقررة بخصوص محجوزات الدولة.
30 - ما هي العقوبات الجزائية التي يمكن أن تتعرض لها الأحزاب السياسية ؟
الجواب : يمكن للأحزاب السياسية في حالة مخالفتها لأحكام الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية المعدَّل أن تتعرض للعقوبات الجزائية التالية :
أ)- طبقا لأحكام المادة 27 من الأمر القانوني المعدل ، يعاقَب كلُّ شخص يقوم - خرقا لأحكام الأمر القانونيِّ المعدل - بتأسيس حزب سياسي مهما كان شكله أو تسميته أو بقيادته أو إدارته، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 80 ألف أوقية إلى 400 ألف أوقية.
ويتعرض للعقوبات ذاتها كلُّ شخص يقود أو يدير أو ينضم إلى حزب سياسي واصلَ نشاطه أو أعاد تكوينه طيلة فترة تعليقه أو بعد قرار حله".
ب)- وبموجب أحكام المادة 28 من الأمر القانوني المعدل "يعاقب كل شخص يخرق أحكام المواد 4 و5 و22 من هذا الأمر القانوني المعدل بالسجن من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائة (100) ألف أوقية إلى ستمائة (600) ألف أوقية".
ج)- وطبقا لأحكام المادة 29 من الأمر القانوني المعدل " يعاقب كل شخص يخرق أحكام المواد 19 و21 و23 من الأمر القانوني المعدل بالسجن من سنة واحدة (1) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من تسعين (90) ألف أوقية إلى سبعمائة (700) ألف أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.ويمكن أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة عندما يكون المخالف مسؤولَ مالية الحزب".
والله وليّ التوفيق .
بقلم / محمدن بن سيدي الملقب بدنَّ خبير استشاري