لقد كرست شريعتنا الإسلامية الغراء إستلالية القضاة وإحترام رجاله أثناء تأديتهم لمهامهم وبمناسبتها ضمانا لتمكينهم من إقامة العدل بين الناس وفقا المنهاج الشرعي
ولما كان الإسلام دين الدولة الوطنية وشعبها المسالم فقد كرس الدستور الصادر ٢٠يوليو ١٩٩٠ ذالك التوجه بإعتبار الإسلام دين الدولة والشعب كتكريسه لكون اللغة العربية لغة العرب والقرآن لغة الضاد هي اللغة الرسمية للبلاد
ولذالك نصت المادة ٨٩ من الدستور وكل التعديلات المجراة عليه بأن السلطة القضائية مستقلة والدستور هو اسمي تعبير عن إرادة الأمة ولذالك فالقاضي لايخضع في قناعاته ألا لسلطان القانون وما يمليه عليه ضميره حتي أن قضاة النيابة العامة يجب أن لايخضعون لغير القانون ويجب أن لاتسدي لهم من التعليمات غير الإيجابية والمكتوبة أساسا والتي تنصب علي ضرورة التطبيق السليم والجيد للقانون دون الإحجام عن ذالك ومن أجل تعزيز هذه الإستقلالية لابد من إتخاذ جملة من الإجراءات التي تمكن قضاة الجمهورية من التصرف في كل القضايا بما يمليه الضمير تمشيا القوانين السارية التي عليهم واجب إسقاطها علي النوازل بشكل جيد وعادل وأمين وتتجلي تلك الضمانات الضرورية والتي يلزم الحال بضرورة توفيرها فيما يلي::
١/ التسريع بالتعديلات المرتغبة علي النظام الأساسي الساري الذي هو الفيصل في حكم المسار المهني للقاضي إكتتابا وتكوينا وتعينا وترقية وتاديبا....إلخ
والذي لايخضع لقانون الوظيفة العمومية إلا فيما لانص عليه فيه خاصة بعد التعديل الهام ٢٠٢٠ والذي الغي نظام المعادلة وزاد سن التقاعد
فالمادة ٦ من النظام الأساسي تتبع القضاة إداريا لوزير العدل والمادة ٨ تتناقض في قولها بأن القاضي الجالس لايحول إلا بناءا علي طلبه وتختمه أنه يحول لضرورة عمل فضفاضة
كما أن المادة ٤٥ تحصن قرارات المجلس الاعلي للقضاء ضد الطعون لتعطي المادة ٤٨ للتشكلة التأديبية صاحبة القرار المحصن في إتخاذ قرارها باغلب الحاضرين حتي ولئن كان قاضيا بفصل القاضي المؤدب ......إلخ
٢/ ولما كان القاضي ممنوعا من الترشح للوظائف الأنتخابية ومن قيادة الأحزاب ومن التدريس لغير مواد التخصص وبعد إذن من الرئيس الإداري (وزير العدل)
فكان من العملي أن يحظي بمعاش تقاعد شبيه بنظرائية بدول شبه المنطقة المغرب الجزائر السينغال مالي ....
لا أن يكون معاش تقاعده وهو الذي افني عمره في الحكم في دماء ورقاب واتساب واعراض الناس عشر آخر مرتب يتقاضاه وليس أمامه إلا ولوج المحاماة المهنة النبيلة ومن باب المبتدء.....
٣/تفعيل دور المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون وإدارة المصادر البشرية لتجاوز الأخطاء التي تصاحب إنعقاد دورات المجلس الاعلي للقضاء كتكريس مبدأ العقوبة والمكافئة وإحترام التجربة والاقدمية في إسناد المسؤوليات الجسام والقانون الزم بإحترام القرارات القضائية وأجاز التظلم منها والطعن فيها ومخاصمة المسؤولين عنها إنهم خرقوا القواعد المهنية الأساسية التي لايجوز الإتفاق علي مخالفتها ((وهي القواعد الآمرة ))
ساعتها يكون للنقد البناء الظاهرة الحضارية مقامه
فالقضاء القوي الفاعل أساس الدولة المدنية ضامنة الحقوق وصائنة الحريات أنشودة المتحضرين .........""
بقلم: القاضي يوسف محمد سالم