البَيَانَات ذَات الطَّابع الشٍّخصي..(معلومات قانونية)

جمعة, 12/02/2021 - 23:31

عَرَّفت المادة الثانية (فقرة 5) من القانون رقم 020/2017، الصادر بتاريخ 22 يناير 2017، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، البيانات ذات الطابع الشخصي بأنها: <<أي معلومة مهما كانت دعامتها، وأيا كانت طبيعتها، بما فيها الصوت والصورة، المتعلقة بشخص طبيعي معروف، أو يمكن التعرف عليه بشكل مباشر، أو غير مباشر، بالرجوع إلى رقم تعريف، أو إلى واحد أو أكثر من العناصر الخاصة بهويته الجسمية أو الفسيولوجية، أو الوراثية، أو النفسية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، وتلك المصنفة "حساسة"..>>..

عرفت الفقرة 6، من المادة الثانية: البيانات الوراثية، المصنفة في الفقرة (5) أعلاه ضمن البيانات ذات ذات الطابع الشخصي، بأنها: <<أي معلومة تتعلق بالخصائص الوراثية لفرد أو مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة>>..

عرفت الفقرة 7 من نفس المادة: "البيانات الحساسة" المذكورة في الفقرة (5) السابقة، كمكون من مكونات البيانات ذات الطابع الشخصي، بأنها: <<أي معلومة تتعلق بالرأي أو الأنشطة الدينية، أو الفلسفية، أو السياسية، أو النقابية، أو الحياة الجنسية، أو العرق، أو الصحة، أو التدابير الاجتماعية، أو المتابعة القضائية، أو العقوبات الجزائية أو الإدارية>>..

خصص القانون المذكور قسمه الرابع، الذي يبدأ من المادة 84 للأحكام الجزائية التي تشمل عقوبات جنحية (حبس وغرامات) تترتب على معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي دون إذن من أصحابها..

القانون منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1400، بتاريخ 15 نفمبر 2017..

من صفحة القاضي/أحمد عبدالله المصطفى