موريتانيا: الأعلى للفتوى والمظالم يصدر فتوى حول مسألة مثيرة تقع فيها الكثير من الأسر (نص الفتوى)

سبت, 25/03/2017 - 02:29

تعمد الكثير من الأسر في أحياء نواكشوط التي تشهد إنفلاتا أمنيا كبيرا إلى كهربة منازلها لمحاربة اللصوص الذي يؤرقونهم بفعل غياب الأمن .
وكشف مصدر عليم لموقع الحرة عن إنتشار الظاهرة في أحياء دار النعيم بنواكشوط الشمالية وعرفات بنواكشوط الجنوبية.
الفتوى رقم : 2014/0034م: في بعض أحكام الدفاع عن النفس
السؤال: ما حكم استعمال الأسلاك الكهربائية فوق أسوار المنازل لحماية الأنفس والممتلكات من سطو اللصوص؛ مع العلم أن لمسها قد يودى بحياة الشخص المحاول اجتيازها؛ وهل مستعملها لهذا الغرض مسؤول عما قد ينجم عنها من ضرر؟الجواب:الدفاع الشرعي نوعان:عام: ويسمى اصطلاحا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاص: ويسمى دفع الصائل، وهو المقصود في السؤال، وبما أن الدفاع يتولد عن الاعتداء وينتهي بانتهائه فلا دفاع قبله ولا بعده، ويكون بالقوة المناسبة له تحاشيا لإحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع، لقول الله تعالى: [فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم] ، وهذا عموم متفق عليه في الأشياء كلها إما بالمباشرة إن أمكن وإما بالحكام، واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم لا؟ ونصب الحبالات والأشراك والفخاخ وراء الأبواب والأسوار أو في الممرات بقصد قتل المعتدين أو جرحهم جائز عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وليس على صاحب المكان مسؤولية لأنه من قبيل الدفاع، ولأن الداخل قتل نفسه بتعديه ودخوله مسكن غيره دون حق، ولكن مالكا يرى مسؤولية الفاعل إذا قصد بعمله إصابة الداخلين أو إهلاكهم، أما إذا قصد سد حاجة من حاجات المسكن أو المكان كحفر قناة حوله لحفظه فنتج عن ذلك عطب فلا مسؤولية عليه ، ولعل رأي مالك أقرب إلى الدقة في تطبيق قواعد الدفاع، لأن الدفاع قائم على رد الاعتداء بأيسر ما يندفع به.وفي شرح المواق عند قول خليل: (أو حفر بئرا تعديا): وإذا حفر بئرا في داره أو جعل حبالة ليعطب بها سارقا فعطب بها السارق أو غيره فهو ضامن لذلك، قال أشهب لأنه احتفره لما لا يجب، قال مالك: وإن جعل على حائطه حفيرا للسباع أو حبالة لم يضمن ما عطب بذلك من سارق أو غيره، وإن جعل بباب خبائه قصبا تدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش فناءه يريد به زلق من يسلكه من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رشه لغير ذلك فلا يضمن من عطب فيه، كحافر البئر في داره لحاجته أو لإرصاد سارق فهو مفترق.قوله فهو مفترق يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا يضمن أو يرصد بها السارق فيضمن، والله أعلم.وتأسيسا على هذا يكون ناصب الأسلاك الكهربائية لغرض الحماية من سطو اللصوص مسؤولا عما تحدثه من ضرر على مذهب الإمام مالك، لأنه قد تعدى حدود الدفاع المشروع.
والله المـــوفق.