مُقْتَضَيَات قَانُونِية..

أحد, 09/02/2025 - 12:44

أدْرَجَ القانون رقم 2017/020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي البيانات الصحية، التي تشمل أي معلومات عن الحالة الجسمية والعقلية لشخص ما ضمن البيانات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للحماية الجنائية..
وعلى ذلك فإن تناول البيانات المتعلقة بالحالة الصحية والجسمية لأي شخص دون إذنه، يجعل صاحبه مرتكبا لفعل جنائي موجب للعقوبات المقررة في القسم الرابع من نفس القانون..
اعتبرت المادة 24 من القانون رقم 2016/007 المتعلق بالجريمة السيبرانية أن تصوير أي شخص أو تسجيل صوته أو نشر ذلك دون إذنه وموافقته يعتبر مساسا بالحياة الشخصية للأفراد، وعاقبت هذا الفعل..
هذا الفعل إضافة إلى كونه جريمة، يكون دنيئا إذا كان ضحيته في حالة توجب بذل الإسعاف والمساعدة له والعناية به، وتبعث الرحمة والشفقة، والمشاعر الإنسانية، وبدل ذلك ينصرف مرتكبه إلى التصوير والتسجيل والنشر بدل تقديم واجب اللحظة، أو كف الأذى على الأقل..
ويعظم الفعل جنائيا وأخلاقيا حين يكون الفاعل موظفا معنيا بالمعاينة، أو تقديم الإسعافات..
وأسوأ من كل ذلك: نشر مقاطع وصور غير حقيقية، على أنها لشخص معين باسمه وصفته..
أمران الانتباه إليهما ضروري:
ـ أن التوقف الآلي والتلقائي عند حدود القانون، مهم وضروري لمن يهتم بالشأن العام، وينادي بالنقد والإصلاح..
ـ أن شيوع مخالفة مقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بالحياة الشخصية، حتى في أخص الحالات وأحلك الظروف يقتضي مضاعفة الصرامة في تطبيق الجزاءات القانونية المترتبة على ذلك..

القاضي أحمد المصطفى