مواد قانونية تجب مراجعتها في قانون الضمان الاجتماعي الموريتاني

اثنين, 06/01/2025 - 20:33

-----                                                      
للضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في ضمان الكرامة الانسانية لجميع الأشخاص عندما يتعرضون لظروف طارئة، وفي بلدنا يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجهة المسؤولة عن تطبيق ذلك النظام حيث يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لديها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وبما أننا بصدد مراجعة قانون الضمان الاجتماعي فإننا نرجو تغيير طابع هذه المؤسسة العريقة وجعلها مؤسسة عمومية ذات طابع اجتماعي بدل الطابع الإداري  الذي لا يمت بصلة إلى تلك المؤسسة الاجتماعية بامتياز                                                         كما نرجو مراجعة بعض مواد القانون رقم 67-039 الصادر بتاريخ 03 فبراير 1967 

ومن تلك المواد على سبيل المثال لا الحصر:
-المادة 32 التى تنص علي أنه" يعتبر أطفالا في الكفالة تحق لهم المخصصات العائلية ،الأطفال العزب غير المأجورين الذين يعيشون بالفعل مع العامل بغض النظر عن كونهم شرعين او غير شرعين أو معترف بهم قانونيا أو مولودين من زواج سابق أو يتامى موضوعين تحت وصاية العامل وذلك حتي سن 14 سنة فما فوق وحتى 21 سنة على الأكثر إذا كانوا متدربين أو كانوا يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية أو كانوا  عاجزين عن القيام بنشاط 
مقابل أجر، بسبب قصور جسمي أو عقلي".                                                                      

فالمتصفح لهذه المادة يدرك جليا أنها تدعو إلى الفاحشة والرذيلة ولا تتماشى مع ديننا الإسلامي الحنيف ،كما نطالب بدمج الشهادات المحظرية بصفتها شهادات مدرسية تشجيعا لدراسة كتاب الله عز وجل.

 كما نطالب بمراجعة:
-المادة 55 في فقرتها الثانية التي اعتبرت " الأطفال الباقين على قيد الحياة هم أنفسهم الذين يعيشون في كفالة  المتوفى حسب تعريفهم في باب المخصصات العائلية" ، والمادة 61 التي تحدثت عن التقادم ونصّت على أن " التعويضات اليومية لحادث الشغل والأمومة والتعويضات العائلية ومخصصات الدفن تتقادم بمضي اثني عشر شهرا متجاهلة القوة القاهرة ، وفي فقرتها الثانية تطرقت للتقادم في المعاش والريع ومخصصات الشيخوخة والعجز والقصور ومخصصات الباقين على قيد الحياة محددة مدة التقادم بخمس سنوات حيث يجب تمديد فترة التقادم إلى عشر سنوات أو خمسة عشر سنة 
على الأقل.

 والمادة 65 التى تحدث عن الجمع بين معاشين أو ريعين من النفس الطبيعة  فإن أقل المبلغين يقسم على اثنين وبالتالي لايمكن الخلط بين فرعين مستقلين هما فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وحوادث الشغل فالمستفيد له الحق في مبلغ المعاش كاملا ومبلغ الريع ، أما إذا كان المستفيد مستفيدا من معاشين كمعاش الشيخوخة ومعاش الأرامل فإن أقل المعاشين مبلغا يقسم على اثنين ويستفيد المستفيد من معاش ونصف المعاش الثاني لأن المعاشين لهما نفس الطبيعة، وكذلك إذا كان المستفيد مستفيدا من ريعين ريع قاعدي وريع الأرامل فإن أقل المبلغين يقسم على اثنين ويستفيد المستفيد من ريع ونصف الريع الآخر لأن لهما نفس 
الطبيعة .                                      
-
تعديل الأمر القانوني رقم 116/74 الصادر نتاريخ 17ديسمبر 1974 المحدد لترتيبات انتماء أرباب العمل وكيفية دفع الاشتراكات ووضع عقوبات مدنية وجزائية رادعة للمتهربين من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ورفع سقف الاشتراكات إلى 18% بدل 14%ومنح الصندوق سلطة إغلاق المؤسسات في حالة التأخر عن الدفع ومنحه سلطة الحجز على الحسابات البنكية للمؤسسات التى لا تفي بالتزاماتها تجاه الصندوق  وجعل مسطرة التقاضي المتعلقة بالضمان الاجتماعي ضمن المساطر الاستعجالية.                                            
كما نرجو توسيع نطاق الضمان الاجتماعي حتى يشمل أكبر عدد ممكن وتفعيل التأمين الاختياري وعدم إقصاء الأبناء المعوقين سواء كانت الإعاقة خلقية أو طارئة عند بلوغ السن 21 سنة، وكذلك البنات غير المتزوجات يجب أن يستفدن من المعاشات المنشقة بغض النظر عن أعمارهن ، ودمج الوالدين كي يستفيدوا من المعاشات المنشقة في حالة وفاة أحد الأبناء إذا كان متقاعدا ، ومنح علاوة البطالة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وتحديد كيفية الاستفادة منها، ودمج تأمين عمال القطاع غير المصنف من أجل أن يستفيدوا من نظام الضمان الاجتماعي.                                                       
ذ/ محمد ولد بتار