وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي ولد مولاي اعل تعطيل محاكم المخالفات بأنه "يعد مخالفة صريحة للقانون، وامتناعا غريبا عن ضبط السلوك المدني، وحرمانا للمواطنين من حقهم في المنازعة في المخالفات.
وأكد ولد مولاي اعل في مقال له "وجوب وضرورة تفعيل محاكم المخالفات التي هي المختصة وحدها في البت في المخالفات وعقوباتها، والسبيل الأوحد لضبط السلوك المدني للأفراد مع رفع ما قد يدعى به من تعسف وشطط عناصر الأمن المكلفين بضبط المخالفات".
وأشار ولد مولاي اعل إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أفرد بابا كاملا للمخالفات، فنص على أن محكمة المخالفات تتشكل من رئيس محكمة المقاطعة وكاتب ضبط (9 محاكم مخالفات في نواكشوط).
وأضاف أن المخالف يتابع أمام محكمة المخالفة إذا كان في حالة عود، أو إذا امتنع عن دفع الغرامة الجزافية، أو إذا كان قد تعرض لمصادرة بعض الأشياء، أو إذا حررت المخالفة من عون ليست له صلاحية قبض الغرامات، بينما يقتضي دفع الغرامة الجزافية الاعتراف بالمخالفة، ويحل محل الحكم الأول لتحديد حالة العود، وتنقضي به الدعوى العمومية.
ولفت ولد مولاي اعل إلى أن المخالفات المستوجبة للضبط تشمل مجالات عدة من بينها ما يتعلق بالنظام والأمن العام، ومنها ما يتعلق بحركة المرور، ومنها ما يتعلق بالصحة العمومية ونظام المساكن والجيران والنظافة والأدخنة والأسواق والحيوانات والزراعة والموازين والمكاييل والضوضاء والصخب الليلي والماء والكهرباء واستفزاز الأشخاص وسبهم وغيرها.
ونبه ولد مولاي اعل في مقاله الذي حمل عنوان: "تفعيل محاكم المخالفات واجب وضرورة" إلى أن هذه المخالفات موزعة في عدة نصوص قانونية أهمها المرسوم المتعلق بتحديد درجات المخالفات البسيطة وعقوباتها، والمرسوم المنظم لـ"قانون" السير.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن المخالفات في كل هذه المجالات منظمة بنص القانون منذ سنوات الاستقلال الأولى إلا أن ضبطها ومعاقبتها ظل معطلا مما انعكس على طريقة ومستوى رفاه العيش في المدينة نتيجة الأضرار المترتبة على الفوضى الدائمة.
وأردف أن مجال مخالفات المرور بقي المجال الوحيد الذي يخضع من حين لآخر لحملات ضبط، وكحال كل حملات ضبط مخالفات المرور السابقة تذمر كثيرون من الحملة الحالية، وتحدث البعض عن تعرضه للظلم أو تحميله لغرامات لا يستحقها، لكن بقي باب البت في أحقية وثبوت المخالفة موصدا.
ونبه ولد مولاي اعل إلى باب البت بقي موصدا رغم أن المادة: 34 من الأمر القانوني رقم: 047/2006 القاضي بتنظيم حركة الطرق تنص بشكل واضح على أنه: (تحال أمام محاكم النظام القضائي كافة المخالفات للأوامر القانونية والنظم المتعلقة بمخالفات الحركة)، وتنص المادة: 207 من المرسوم المتضمن لمدونة السير على أنه: (عند ملاحظة إحدى المخالفات الواردة في هذا المرسوم يحرر محضر ويحول إلى العدالة..).
ـــــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص المقال اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء