هل صدر مرسوم تحديد سقف الحملات الانتخابية !
"يحدد سقف كل حملة انتخابية بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية
لايمكن أن تتجاوز مساهمة الواهب الخصوصي نسبة 10% من السقف المحدد طبقا للفقرة السابقة"
"المادة 3/ الأمر القانوني رقم 2006 -035، بتاريخ 02 نوفمبر 2006، المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ".
فى انتخابات 2006-2007 ، حدد المرسوم رقم: 2006 -113 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2006 سقف تمويل الحملات الإنتخابية على النحو التالي :
" المادة الأولى: طبقا للمادة 4 من الأمر القانوني رقم 2006-035 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الإنتخابية (أخطا المرسوم فى المادة المطبقة حيث هى المادة 03)، يحدد سقف تمويل الحملات الإنتخابية على النحو التالي:
1- الانتخابات الرئاسية : 10 مليون أوقية للمقاطعة ؛
2- الانتخابات التشريعية : 10 مليون أوقية للمقاطعة ؛
3- انتخاب الشيوخ : 05 ملايين أوقية للمقاطعة؛
4- الانتخابات البلدية : 07 ملايين أوقية لبلدية المقاطعة و عاصمة الولاية؛
04 ملايين أوقية لبلدية المقاطعة عاصمة المقاطعة؛
02 مليون أوقية/ بقية البلديات الريفية."
وحددت المادة 2 من هذا المرسوم الجهة المسئولة عن تطبيق هذا التحديد ب ": يكلف وزيرا الداخلية والبريد والمواصلات والمالية كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر طبقا لطريقة الإستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.