إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

أربعاء, 11/08/2021 - 09:20

 

إذا كان مبدأ المشروعية يقصد به أن جميع تصرفات الإدارة يجب أن تكون خاضعة للقانون، فإنه من الضروري أن يقترن بمبدأ آخر وهو احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها، لأن الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه كل متقاض من استصدار حكم لصالحه هو الوصول به إلى مرحلة تنفيذه وترجمته على أرض الواقع، زيادة على ذلك أن تنفيذ الأحكام القضائية مرتبط في جوهره بسيادة القانون ومبدأ حرمة القضاء ومصداقية الدولة، إلا أن التشريع يطرح إشكالية عويصة تضيع فيها حقوق الأفراد وتتنعت فيها الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وهي عدم إمكانية التنفيذ الجبري على الدولة وعلى أشخاص القانون العام الاعتبارية الأخرى .

حيث نصت المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية في فقرتها الأولى على مايلي:(دون المساس بالسلطة المتعلقة بقوة الشيء المقضي به، فإن طرق التنفيذ المقررة في ھذا الكتاب لاتطبق على الدولة ولا على أشخاص القانون العام الاعتبارية الأخرى) .

والظاهر من هذا النص التشريعي أنه يطرح إشكالا متعلقا بعدم إمكانية التنفيذ الجبري على الدولة ولا على أشخاص القانون العام الاعتبارية الأخرى، وتضيع فيه حقوق الأفراد الأمر الذي لايساهم في التأسيس لدولة المؤسسات والقانون .

وأعتقد أن الحكومة الحالية بقيادة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال وفي ظل المطالب بضرورة مراجعة هذا النص، أصبحت تدرك ذلك حيث أن معالي الوزير الأول محمد ولد بلال أصدر تعميما إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا سيدي ولد سالم جاء في مقتضياته:(يطيب لي أن أطلب منكم التعامل الإيجابي مع الأحكام القضائية النافذة والمؤصلة التي ترد قطاعكم؛ واتباع المساطير الإجرائية للطعن في الأحكام التي ترونها غير مناسبة لمصلحة مرؤوسيكم ومصالح قطاعكم حتى آخر مراحل التقاضي؛ إلا أن تجاهل الأحكام النافذة لايساهم في التأسيس لدولة المؤسسات والقانون) .

وعليه نرى ضرورة مراجعة هذا النص ليتلاءم مع مبدأ احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها، وأيضا لتوجه الحكومة الحالية في التأسيس لدولة المؤسسات والقانون .

أحمد عبد الرحمن سيدن 

طالب يدرس في مركز الدراسات القانونية المهنية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمزاولة مهنة المحاماة