يتضمن المرفق موشرات قوية علي وقوع جرائم متعددة(اوامر بمخالفة القانون، استلاء علي املاك عمومية منح امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ، اساءة استغلال الوظيفة، اخذ فوائد غير شرعية، الاثراء بغير سبب، الاعفاء والتخفيض عبر الشرعي الاضرار بالمصلحة العامه ) قام بها الرئيس السابق وبعض من اعوانه (وزراء اول، وزراء، مدراء) و بعض افراد محيطه الاجتماعي واستفاد منها هو و المقربين منه. وكل هذه الجرائم تدخل تحت طائلتي مدونة القانون الحنائي و قانون محاربة الفساد.
لذلك يلزم لجنة التحقيق البرلماني التي اطلعت علي اثار تلك الجرائم ان تبلغ بها الادعاء العام من غير تاخير وفق ترتيبات المادة 35 من مدونه الاجراءات الجزائية.
ولا يوجد داعي قانونية يبرر انتظار قيام محكمة العدل السامية فهذي الهيئة الخاصة ليست مختصة في الافعال الخارجة عن اطار المهام التي نص علي الدستور في ١٤ مادة ولقد اشرنا في التدوينية سابقة الي ان هذه المواد 24، 25 ومن 27 حتي 39 تحصر مهام وسلطات رئيس الجمهورية وعليه لا يمكن متابعة رئيس الجمهورية في كل الأفعال الداخلة في تأدية هذه سلطات الا بعد انقضاء مؤموريته ويحاكم من طرف محكمة العادل السامية بعد اتهامه من قبل الجمعية الوطنية. أما ما قام به الرئس من أفعال خارجة عن القانون والتي لا تدخل في نطاق المواد 14 آنفة الذكر، فيمكن متابعته عليه بالقضاء العادي.
وبناءا علي ما تقدم، يمكن القول إنه لا توجد حصانة مطلقة للرئيس في أفعاله الخارجة عن دائرة اختصاصه ويعطل البحث والتحقيق فترة الانتداب.
فالرئيس مسؤول جنائيا ومدنيا عن أفعاله الخارجة عن الاختصاص وتعطل متابعته بها أثناء انتدابه والقضاء العادي هو المختص في ذلك.
محمداب ولد سيدي ولد الجيلاني