الأستاذ السيف: مرسوم استدعاء البرلمان للانعقاد الاثنين المقبل مخالف للدستور

جمعة, 16/06/2023 - 22:02

قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إنه وإلى حين الاستظهار بالأساس القانوني للمخالفة الصريحة للأجل الدستوري لانعقاد اجتماع الجمعية الوطنية خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها، يكون المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية بدعوة الجمعية الوطنية للاجتماع في دورة استثنائية يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 على تمام الساعة العاشرة (10) صباحا، قد وقع مخالفا للدستور.  

وأضاف ولد السيف في مقال نشره موقع نوافذ أن نتائج الانتخابات أعلنت من طرف اللجنة الانتخابية يوم 28 مايو، ما يفترض أن يرتب أن يوافق انعقاد اجتماع الجمعية الوطنية، الوجوبي 15 يوما بعد انتخابها، يوم 13 وليس 19يونيو: -
ف:15 يوما بعد إعلان النتائج يوم 28 تأتي من حاصل: (3 أيام من شهر مايو 29-30-31 + 12 من يونيو = 13 يونيو).

وهذا ما كتبه الأستاذ السيف في مقاله بخصوص "انعقاد الجمعية الوطنية الجديدة وطبيعة اجتماعها" :  -
1-مسألة الآجال: حددت (المادة 31/جديدة /ف2) من الدستور تاريخ التئام الجمعية الوطنية المنتخبة عقب حل سابقتها على سبيل الوجوب بالنص على أنه: "تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها..."، 
جاء على صفحة الوكالة الموريتانية للأنباء (1:08 مساءً | 9 يونيو 2023) أن رئاسة الجمهورية أعلنت أنه:              
"تستدعى الجمعية الوطنية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية يومي 13 و27 مايو 2023 للاجتماع في دورة استثنائية يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 على تمام الساعة العاشرة (10) صباحا لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبها."
مرسوم الاستدعاء تحدث عن تاريخ إجراء الانتخابات وأهمل عمدا أو سهوا تاريخ إعلان نتائجها الذي هو المرجعية بحسب النص الدستوري في تحديد تاريخ الاجتماع موضوع الاستدعاء.
أعلنت النتائج من طرف اللجنة الانتخابية يوم 28 مايو، ما يفترض أن يرتب أن يوافق انعقاد اجتماع الجمعية الوطنية، الوجوبي 15 يوما بعد انتخابها، يوم 13 وليس 19يونيو: -
ف:15 يوما بعد إعلان النتائج يوم 28 تأتي من حاصل: (3 أيام من شهر مايو 29-30-31 + 12 من يونيو = 13 يونيو).
خلو مرسوم استدعاء دورة استثنائية للجمعية الوطنية، يوم الإثنين 19 يونيو 2023 في نسخته المتداولة والمنشورة على موقع الوكالة الموريتانية للأنباء، من أي تصديرات يمنع معرفة الأساس القانوني الذي استند عليه المرسوم في زيادة أسبوع فوق الأجل الدستوري للاجتماع الوجوبي للجمعية الوطنية بعد انتخابها.                                                                              
وتلمس التأسيس لتلك الزيادة بما تم تداوله شفاهة من وجود رأي أو قراءة! للمجلس الدستوري يسمح بذلك، لا يبدو كافيا لأكثر من اعتبار:
-الجهة المختصة بإعلان نتائج انتخاب النواب تحديدا هي "اللجنة الانتخابية" بحسب (الفقرة الأخيرة /المادة 2/ القانون النظامي رقم:2012-27 الصادر بتاريخ 12: إبريل 2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات)
- دستوريا: المجلس الدستوري مختص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، كما ويكلف بالسهر على صحتها والنظر في الدعاوى المتعلقة بها (المادة 83).
وهو مختص كذلك بإعلان نتائج الاستفتاء ومعني بالسهر على صحة عملياته (المادة 85)
- مسئولية المجلس الدستوري في انتخاب النواب قد حددت بمقتضى (المادة 84/جديدة) ب: "يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب ".
 ولأنه ليس لتلك الطعون من أثر توقيفي، لا يبقى من مبرر لعلاقة أو تعلق لإعلان نتائج انتخابات النواب بالمجلس الدستوري.
وعليه، وإلى حين الاستظهار بالأساس القانوني للمخالفة الصريحة للأجل الدستوري لانعقاد اجتماع الجمعية الوطنية خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها، يكون المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية بدعوة الجمعية الوطنية للاجتماع في دورة استثنائية يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 على تمام الساعة العاشرة (10) صباحا، قد وقع مخالفا للدستور.                          
2-طبيعة الدورة البرلمانية: 
يجمع اجتماع الجمعية الوطنية هذه المرة بين وقوعه داخل الفترة المحددة للدورة العادية الثانية للبرلمان، التي تفتتح في أول يوم عمل من شهر إبريل ولمدة أربعة أشهر؛ أي حتى 31 يوليو. واستحالة الدعوة إليه من رئيس الجمعية الوطنية الذي لما يعرف بعد.
وعلى اعتبار أن الجمعية الوطنية لا تجتمع بالتداعي، بل بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية، بالنسبة للدورات فوق العادة (المادة 53/ دستور). وبقرار من رئيس الجمعية الوطنية (المادة 55/ النظام الداخلي للجمعية الوطنية) للدورتين العاديتين، يكون توصيف الدورة هو أنها:                                                                                                      
 من حيث الأساس: دورة بحكم القانون (المادة 54/ النظام الداخلي للجمعية الوطنية). ومن حيث الطبيعة: تعد عادية بحكم التئامها في فترات الدورتين العاديتين (المادة 31/دستور-54/ نظام داخلي)، تماما كما أنها كانت لتكون استثنائية لو أنها انعقدت خارجهما.                                                                                                                                   
أما بالنسبة لآلية استدعائها، فحكمها بحسب نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية في (المادة 55) منه هو حكم الدورات العادية التي تلي انتخاب جمعية وطنية جديدة، تستدعى بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بدعوة الجمعية للانعقاد لانتخاب رئيسها وأعضاء هيئاتها ؛وليس استدعاء للجمعية لدورة ،ولذلك  لا حاجة لمرسوم باختتام هذه الدورة "العادية"؛ لكون مبرر اللجوء للافتتاح بمرسوم رئاسي قد زال بعد انتخاب رئيس للجمعية الوطنية، وكون هذا الرئيس هو من أوكل له القانون اختتام الدورات البرلمانية العادية.                                                                                                                        
وقع مرسوم استدعاء الجمعية الوطنية المنتخبة للاجتماع في خطأ مركب عندما:
-عدل عن استخدام مصطلح "دورة فوق العادة" الذي هو التسمية الدستورية للدورات غير العادية. 
-وعندما أعطى لاجتماع البرلمان في فترة دورة عادية صفة "دورة الاستثنائية" 
-حين تجاوز دعوة الجمعية الوطنية للاجتماع إلى الدعوة لدورة سارية فعلا!
فوق ما تقدم سيطرح احتساب هذه الدورة البرلمانية من 42 يوما :11يوما من شهر يونيو + 31 يوما شهر يوليو، إشكالات أعمق من قبيل: احتسابها دورة أولى كاملة في تاريخ الجمعية الوطنية المنتخبة في 28 مايو، وفى ذلك ما يخالف المعتمد في تحديد مدة الدورة العادية بأربعة أشهر! أو انتظار دورة أكتوبر التى أصلا هى الدورة العادية الأولى لاحتساب بداية عدد الدورات العادية للمأمورية البرلمانية الحالية، ما يعنى استفادة التشكيلة البرلمانية فوق الدورات العادية العشر لانتدابها من دورة إضافية من 42 يوما!